٣٤٢. وقَالَ: هشام سألت محمداً عن الحاج إذا ترك الرمي فحلق حتى يقطع تلبيته؟ قَالَ: إذا طاف طواف الزيادة، فإن لم يطف حتى أصبح من غد انقطعت تلبيته عند أبي حنيفة. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا تنقطع حتى تمضي أيام التشريق.
[الاضطباع]
٣٤٣. وقَالَ: هشام: قَالَ: لي محمد ونحن بمكة: قد رأيتك تطوف ولم تضطبع وقد جاء أن الني ـ عليه السلام ـ طاف وهو مضطبع، وتفسير الاضطباع أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر.
[ما لا عمرة فيه]
٣٤٤. عن أبي حنيفة عن يزيد بن عبد الرحمن عن عجوز من عتيك عن عائشة قَالَت: لا بأس بالعمرة في السنة كلها ما خلا خمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة إلا أنا نقول عشية عرفة، فأما غداة عرفة فلا بأس بالعمرة فيها إلى نصف النهار.
[التوطن في مكة]
٣٤٥. وإذا نوى الحاج أن يتوطن بمكة فإن نوى ذلك قبل أن يحل النفر الأول سقط عنه طواف الصدر، وإن نوى ذلك بعد ما حل النفر الأول فإنه