للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنت طا ... فإنه لا يكون طلاقاً نوى أو لم ينو.

[قوله لمن لم يدخل بهما احداكما طالق]

٤٩٣. هشام عن محمد بن الحسن في رجل قَالَ: لامرأتين له، ولم يدخل بهما: احداكما طالق ثلاثاً ولم يبين ثم تزوجهما ثم أوقع الطلاق على احداهما قَالَ: نكاح التي أوقع الطلاق عليها باطل لأنه إنما أوقع الطلاق الآن. قَالَ الْفَقِيْهُ: يعني في حكم العدة كأنه أوقع الطلاق الآن. وقد قَالَ: أصحابنا في كتاب الزيادات أن العدة تجب عليها من وقت البيان ولا تجب من الوقت الذي تكلم بالطلاق.

[طالق غير واحدة]

٤٩٤. وعن محمد في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق غير واحدة فهي طالق ثنتين.

[طالق غير ثنتين]

٤٩٥. ولو قَالَ: أنت طالق غير ثنتين فهي طالق ثلاثاً.

[طالق عدد التراب]

٤٩٦. ولو قَالَ لامرأته: أنت طالق عدد التراب، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:

<<  <   >  >>