١٧٩٠. ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى رجل ثوبين فقَالَ: خذ أيهما شئت رهناً بالمائة التي لك علي فأخذهما فضاعا في يده قَالَ: لا يذهب من الدين شيء، وجعل ذلك بمنزلة رجل له على رجل عشرون درهماً فدفع الذي عليه الدين إلى الطالب مائة درهم فقَالَ: خذ منها عشرين درهماً، فضاعت قبل أن يأخذها فإنها تضيع من مال الدافع والدين عليه على حاله، فكذلك الرهن لأنه لم يأخذ أحدهما رهناً بدينه، فإن دفع إليه ثوبين فقَالَ: أحدهما رهن بدينك فضاعا فإن نصف كل واحد منها يهلك ويضمن الباقي.
[لبس المرتهن الثوب المرهون بإذن وبدون إذن]
١٧٩١. ولو أن رجلاً رهن ثوباً يساوي عشرين بعشرة ثم أن الراهن أذن للمرتهن في لبسه فلبسه فنقصه لبسه ستة دراهم، ثم لبسه بغير أذن الراهن فنقصه لبسه أربعة دراهم ثم ضاع الثوب وقيمته عشرة فإن المرتهن يرجع على الراهن بدرهم. لأنه لما لبسه بأذن الراهن ونقصه ستة فقد وجب للمرتهن على الراهن ثلاثة دراهم لأن كل درهمين رهن بدرهم فلما لبسه المرتهن ونقصه أربعة فقد وجب على المرتهن أربعة دراهم فلما هلك وقيمته عشرة فقد استوفى المرتهن خمسة وصار ثلاثة بثلاثة قصاصاً وبقى على المرتهن درهم من الأربعة التي استهلكها؟.
[شرب المرتهن من لبن الشاة المرهون بأذن]
١٧٩٢. ولو كان الرهن شاة فأذن الراهن للمرتهن بأن يسرب من لبنها فشرب ثم هلكت الشاة فإن المرتهن يرجع على الراهن من الدين بحساب ما شرب من اللبن.
[هلاك المغصوب بعد رهنه]
١٧٩٣. ابن سماعة عن محمد في رجل غصب عبداً فرهنه فهلك، ثم جاءه مولاه: فإن ضمن الراهن لم يرجع على المرتهن ثمن الرهن، وإن ضمن