للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا كان نداء فليس بشيء.

[ادعت العتق وأنكر المولى]

١٩٩٥. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: اختصمت امرأة إلى ابن أبي ليلى تدعى على مولاها العتق، وأنكر المولى ذلك فلم يثبت عتقها، ثم قَالَ: لها المولى: قومي يا حرة، فأعتقها ابن أبي ليلى وكذلك قول أبي يوسف.

[هو ابني]

١٩٩٦. وقَالَ: في رجل قَالَ: لعبد صغير: هو ابني فإنه لا يعتق في قول أبي حنيفة الأول، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ بعد ذلك: يعتق.

دبره أحدهما واعتق الآخر معاً

١٩٩٧. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": مملوك بين اثنين دبره أحدهما واعتق الآخر معاً؟ قَالَ: يسعى المملوك للمولى المدبر في نصف قيمته مدبراً والولاء بينهما.

١٩٩٨. وفي قول أبي يوسف: العتق أولى فيضمن لشريكه نصف قيمته أن كان موسرا، وأن معسراً سعى العبد في نصف قيمته والولاء كله له.

<<  <   >  >>