للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن: لا يضمن الخمر ويضمن الزق الذي شقه.

[كسر حباب فيه خمر]

١٨٥٩. ولو أنه كسر حباباً فيها خمر لرجل في بيت مسلم يريد أن يتخذها خلاً فهذا يضمن الحباب في قول أبي يوسف.

[شق زق لمشرك]

١٨٦٠. وإذا شق زق خمر لمشرك؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن الزق والخمر. قَالَ هِشَامٌ: وأكثر ظني أنه قَالَ: في قياس قول أبي يوسف أنه لا يضمن له زقاً ولا يضمن له خمراً، يعني إذا حمل للشرب لأن فيه إظهار الفساد.

[الكأس المسكرة]

١٨٦١. بشر عن أبي يوسف أن الكأس المسكرة هي الحرام.

[قعد السكر]

١٨٦٢. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن قعد ليطلب السكر فالأول عليه حرام والمقعد عليه حرام، وإن قعد لا يريد السكر فلا بأس به، وإن أراد الإكثار ولم يرد السكر فقد أساء في مقعده.

[رأي أبو يوسف في النبيذ]

١٨٦٣. الحسن بن أبي مالك قَالَ: سمعت علياً الشامي يسأل أبا يوسف فقَالَ: هل في نفسك من النبيذ شيء؟

<<  <   >  >>