وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن: لا يضمن الخمر ويضمن الزق الذي شقه.
[كسر حباب فيه خمر]
١٨٥٩. ولو أنه كسر حباباً فيها خمر لرجل في بيت مسلم يريد أن يتخذها خلاً فهذا يضمن الحباب في قول أبي يوسف.
[شق زق لمشرك]
١٨٦٠. وإذا شق زق خمر لمشرك؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن الزق والخمر. قَالَ هِشَامٌ: وأكثر ظني أنه قَالَ: في قياس قول أبي يوسف أنه لا يضمن له زقاً ولا يضمن له خمراً، يعني إذا حمل للشرب لأن فيه إظهار الفساد.
[الكأس المسكرة]
١٨٦١. بشر عن أبي يوسف أن الكأس المسكرة هي الحرام.
[قعد السكر]
١٨٦٢. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن قعد ليطلب السكر فالأول عليه حرام والمقعد عليه حرام، وإن قعد لا يريد السكر فلا بأس به، وإن أراد الإكثار ولم يرد السكر فقد أساء في مقعده.
[رأي أبو يوسف في النبيذ]
١٨٦٣. الحسن بن أبي مالك قَالَ: سمعت علياً الشامي يسأل أبا يوسف فقَالَ: هل في نفسك من النبيذ شيء؟