للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فتاوى صغرى.

[أقرضه دراهم ثم بهرجت]

١٨٠٦. ولو أقرضه دراهم ثم بهرجت فعليه في قول أبي يوسف قيمتها دنانير يوم أقرضها، وقَالَ مُحَمَّدٌ: عليه قيمتها دنانير في آخر ما بهرجت فيه، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ عليه الدراهم النبهرجة.

[بدرهم فلوس]

١٨٠٧. ولو أن رجلاً قَالَ: لرجل: يعني جوزا بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس فالبيع باطل. قَالَ مُحَمَّدٌ: يجوز إن كان أقل من درهم، فإذا بلغ درهماً أو زاد فسد البيع، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو باع شيئاً بدرهم فلوس لو بعشرة فلوس فهو جائز. وقَالَ زُفَرُ: إن اشترى بدافق فلوس أو بدرهم فلوس فالبيع فاسد.

[المزبق والمكحل]

١٨٠٨. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قَالَ: أكره أن يشترى بالمزبق والمكحل، وأكره أن يرضى به، وأكره إنفاقه، وإن تجاوز البائع والمقترض لأن في إنفاقه ضرراً على العوام.

باع فلساً بفلسين

١٨٠٩. وإذا باع فلساً بفلسين، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يجوز إذا كان الفلس والفلسان بأعيانها ولو كان الفلس بعينه والفلسان بغير أعيانهما أو الفلسان بأعيانهما والفلس بغير عينه فالبيع لا يجوز. وكذلك لو كان كلاهما بغير أعيانهما.

<<  <   >  >>