الصلاة عليه لأن قراءة القرآن على نظمه وتأليفه أفضل من اشتغاله بالصلاة على الأنبياء عليهم السلام. فإذا فرغ من قرآنه فإن فعل فهو أفضل وأن لم يفعل فلا شيء عليه.
[سماع النداء]
٢٤١١. وإذا سمع النداء فالأفضل أن يمسك عن القراءة ويستمع.
[الامتناع عن كتابة الشهادة]
٢٤١٢. ولو أن رجلاً طلبوا منه أن يكتب شهادة أو اشهد فأبى أن يقبل الشهادة فإن كان الطالب يجد غيره ليشهدهم عليه فللشاهد أن يمتنع من ذلك وإلا فلا يسعه الامتناع منه.
٢٤١٣. ولو كتب الشهادة فطلبوا منه بأن يشهد عند الحاكم فأبى ذلك: فإن كان في الصك شهادة جماعة ممن تكون شهادته أسرع قبولاً فإنه لا يسعه أن يأبى أداء الشهادة.
[الضحك في الصلاة]
٢٤١٤. وروى عن شداد بن حكيم: إذا ضحك الرجل في الصلاة فسدت صلاته ووجب عليه الوضوء. وأن ضحك في الصلاة نائماً فسدت صلاته ولا وضوء له.
[سكوت البكر عند تزويجها بغير كفوء]
٢٤١٥. وروى عن محمد بن سلمة في البكر إذا زوجها وليها من غير كفوء فسكتت ولا يكون سكوتها رضاء لأنه في هذا العقد كالأجنبي.
[طلقها الوكيل على مال]
٢٤١٦. ولو أن رجلاً وكل رجلاً بأن يطلق امرأته، فطلقها على مال، فكان أبو بكر الاسكاف يقول: إن كانت غير مدخول بها جاز، وأن كانت مدخولاً بها لم يجز. وقَالَ أبو بكر بن أبي سعيد لا يجوز في الوجهين.
٢٤١٧. وقَالَ الْفَقِيْهُ أبو جعفر يجوز في الوجهه جميعاً لأن العادة جرت بين الناس أنهم يريدون الطلاق بالمال.