للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يرجع على البائع، لأن ذلك لم يدخل في البيع إلا على طريق التبع.

[كسوة الجارية المبيعة]

٨٣٩. روى خلف بن أيوب عن محمد في الرجل يبيع الجارية وعليها كسوة فلها كسوة مثلها إن شاء أعطاها الذي عليها وإن شاء أعطاها غير ذلك، وقَالَ: الكسوة لا تدخل في الثمن.

[شراء كمية بغير عينها من العدديات المتفاوتة]

٨٤٠. هشام عن محمد في رجل انتهى إلى وقر بطيخ فقَالَ: بكم عشر بطيخات من هذا البطيخ بغير عينها؟ فقَالَ: بكذا ثم عزل البائع عشر بطيخات وقبلها المشتري ومضى على ذلك، والبطيخ متفاوت فقَالَ: هو جائز استحساناً وكذلك الرمان. قلت: فإن انتهى إلى مائة شاة فاشترى عشراً منها؟ قَالَ: هذا باطل بمنزلة الرقيق.

[شراء عشرة من البطيخ والرمان]

٨٤١. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي حنيفة أنه لو اشترى البطيخ أو الرمان عشرة منها فالبيع فاسد. فإن عزل له مثل ذلك العدد ورضي به جاز.

[ما يجوز من التصرفات قبل قبض المبيع]

٨٤٢. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل اشترى عبداً فآجره قبل أن

<<  <   >  >>