أن يرجع على البائع، لأن ذلك لم يدخل في البيع إلا على طريق التبع.
[كسوة الجارية المبيعة]
٨٣٩. روى خلف بن أيوب عن محمد في الرجل يبيع الجارية وعليها كسوة فلها كسوة مثلها إن شاء أعطاها الذي عليها وإن شاء أعطاها غير ذلك، وقَالَ: الكسوة لا تدخل في الثمن.
[شراء كمية بغير عينها من العدديات المتفاوتة]
٨٤٠. هشام عن محمد في رجل انتهى إلى وقر بطيخ فقَالَ: بكم عشر بطيخات من هذا البطيخ بغير عينها؟ فقَالَ: بكذا ثم عزل البائع عشر بطيخات وقبلها المشتري ومضى على ذلك، والبطيخ متفاوت فقَالَ: هو جائز استحساناً وكذلك الرمان. قلت: فإن انتهى إلى مائة شاة فاشترى عشراً منها؟ قَالَ: هذا باطل بمنزلة الرقيق.
[شراء عشرة من البطيخ والرمان]
٨٤١. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي حنيفة أنه لو اشترى البطيخ أو الرمان عشرة منها فالبيع فاسد. فإن عزل له مثل ذلك العدد ورضي به جاز.
[ما يجوز من التصرفات قبل قبض المبيع]
٨٤٢. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل اشترى عبداً فآجره قبل أن