للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تعيين عدد الطلقات بعد أن سئل عنها]

٥١٩. ولو أن رجلاً قَالَ لامرأته: أنت طالق. فقيل له بعد ما سكت. كم؟ قَالَ: ثلاثاً. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كان طلاقاً ثلاثاً.

[أنت طالق أنت]

٥٢٠. وإذا قَالَ: الرجل: أنت طالق أنت. أو قَالَ: أنت طالق وأنت. يقع واحدة في قول أبي يوسف، وقَالَ مُحَمَّدٌ: إذا قَالَ: أنت طالق أنت يقع واحدة وإذا قَالَ: وأنت يقع ثنتين.

٥٢١. وإذا قَالَ: لامرأته وامرأة أخرى يقع على كل واحدة تطليقة في المسألتين جميعاً.

<<  <   >  >>