٧٠١. هشام عن محمد في رجل اشترى غلاماً شراء فاسداً بخمسمائة درهم قيمته خمسمائة نسبية فزادت قيمتها من قبل السعر حتى صار يساوي ألفاً ثم باعه، فإن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف عليه قيمته يوم قبض، وفي قول محمد عليه قيمته يوم باع.
[ضمان البائع]
٧٠٢. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل اشترى أرضاً وشرط أن أحدث المشتري حدثاً فالبائع ضامن، يعني يعمل فيه المشتري ويدخل فيه عيباً، فالبيع فاسد، لأن البائع لا يضمن حصة أي نصيب النهر والكراب، وإنما يضمن البناء والغرس والزرع.
[الزيادة في الغصب]
٧٠٣. ولو أن رجلاً غصب عبداً قيمته ألف درهم ثم ازدادت قيمته حتى بلغت ألفين، ثم اشترى منه الغاصب بيعاً فاسداً، فإن وصل الغاصب إلى العبد بعد الشراء فعليه ألفان، وإن لم يصل إليه حتى مات فعليه ألف درهم، لأن الزيادة في الغصب بمنزلة الوديعة.
[ما لا يعد من الأموال ويجوز التعامل وفيه وما لا يجوز]
٧٠٤. وروى عن محمد عن أبي حنيفة أنه كان لا يجيز بيع دود القز ولا بيضه ولا بيع النحل وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يجوز بيع النحل إذا كان بعينه مجوزاً، وإن كان قتله إنسان ضمنه، ويجوز بيع دود القز وبيضه.
[بذر القز]
٧٠٥. وروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن بيع بذر القز يكون