للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قَالَ: هو حر فليس بشيء.

[أنت، فأنت في الجواب]

٥٠٤. عن محمد في امرأة قَالَت لزوجها: طلقني ثلاثاً. فقَالَ: لها: أنت طالق. أو قَالَ: فأنت طلقني، فهي واحدة لأنه ليس بجواب. وإن قَالَ: طلقتك فهي ثلاث. وإن أراد في المسألة الأولى ثلاثاً قَالَ: استحسن وأجعله ثلاثاً.

[اقتران الطلاق باقراره المال]

٥٠٥. وعن أبي يوسف في رجل قَالَ: امرأتي طالق ولها علي ألف درهم، وله امرأة معروفة فإن قَالَ: لي امرأة أخرى ولم أعن هذه. قَالَ: لا يصدق في الطلاق والمال يلزمه.

٥٠٦. ولو قَالَ: امرأتي طالق، ولامرأتي علي ألف درهم ثم قَالَ: لي امرأة أخرى فإنه يقبل قوله في المال ولا يقبل في الطلاق. وأخذنا في المال بالقياس وفي الطلاق بالاستحسان.

[طلاق متناول المسكر بإكراه]

٥٠٧. هشام عن محمد في رجل أكره على شرب مسكر حتى ذهب عقله فطلق امرأته وأعتق عبده فإن ذلك يقع لأنه وإن أكره عليه فقد ذهب عقله بشربه

<<  <   >  >>