للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجرها، فإن أنفق فيها فإنه لا يقبل قوله بغير بينة، فلو أراد أن يصير أميناً فالحيلة أن يعجل له الأجر ثم يقبض منه بأمره لينفق فيها فيكون أميناً على ذلك.

[الحيل في بيع العبد المدبر]

٢٢٣٠. ولو أن رجلاً أراد أن يدبر عبده ويجوز بيعه فإنه يقول له: إذا مت وأنت في ملكي فأنت حر، فإنه يجوز بيعه، وإذا مات يعتق، هكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، أن بيعه جائز. أو يقول: أنت حر قبل موتي بيوم أو بثلاثة أيام فهو مدبر مقيد يجوز بيعه، وإذا مات عتق.

[الحيلة في إيجار دار فيها نخل]

٢٢٣١. رجل آجر داراً له، وفيها نخيل له فأراد أن يسلم للمستأجر فإنه يدفع إليه معاملة على أن لرب الدار جزءاً من ألف جزء.

[الحيلة في الإجارة لا تنقضي بموت المؤاجرين]

٢٢٣٢. ولو أن رجلاً استأجر أرضاً عشر سنين فأراد أن لا تنقضي الإجارة بموت المؤاجر فإن المؤاجر يقول: أن هذه الأرض لفلان عشر سنين يزرعها فما خرج منها فهو له، وأنه صار له بحق واجب. ووجه آخر أن يقر للمستأجر أنه استأجرها لرجل من المسلمين، ويقر المؤاجر أنه يؤاجرها لرجل من المسلمين فلا تبطل الإجارة بموت أحدهما.

[إجارة الأرض مع عين النفط أو القير]

٢٢٣٣. وإذا كان في أرض الإجارة عين النفط والقير فأراد أن تكون للمستأجر فإن رب الأرض يقول: أن العين للمستأجر له حق الانتفاع بها عشر سنين فيجوز.

<<  <   >  >>