فباعه من المضار فالبيع جائز، وقَالَ زُفَرُ البيع باطل لأن المال له، وللمضارب حق وبيع الحق لا يجوز.
[دفع مال المضاربة لرب المال]
١٩٤٦. وإذا دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال على أن يبيع ويشتري جاز. وقَالَ زُفَرُ صار نقضاً للمضاربة.
١٩٤٧. ولو أمره بأن يشتري شيئاً أو دفع إليه شيئاً ليبيعه جاز في قولهم جميعاً.
[المضاربة الفاسدة وهلاك المال]
١٩٤٨. ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وزيادة عشرة دراهم فإن هذه مضاربة فاسدة، فإن ضاع المال ضمن المضارب من قبل أنه أجير وله أجر مثله فيما عمل.
١٩٤٩. قَالَ الْفَقِيْهُ: وقد ذكر في المبسوط أنه لو هلك فلا ضمان عليه، ولم يذكر اختلافاً، وذكر هاهنا أنه يضمن. قَالَ: وهذا بمنزلة رجل دفعت له ثوباً ليبيعه لي فما زاد على كذا فله نصف ذلك فهذه إجارة فاسدة.
[أجر المضارب في المضاربة الفاسدة]
١٩٥٠. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: فإن ربح فيه درهماً فله أجر مثله ولا أجاوز به نصف الربح، وإن لم يربح شيئاً فلا أجر له.
١٩٥١. وقَالَ مُحَمَّدٌ: أما أنا فأعطيه أجر مثله بالغاً ما بلغ ربح شيئاً أو لم يربح، وإن هلك الثوب فهو ضامن.