للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن قطع ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه.

[ما لا قصاص فيه]

١٣٥٥. ولا قصاص في دامية إلا في باضعة ولا في متلاحمة. وليس في الحاجبين ولا في حلق اللحية والرأس قصاص وإن لم ينبت.

١٣٥٦. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: ليس في شعر قصاص.

[اللسان]

١٣٥٧. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في اللسان: إذا أمكن القصاص فإنه يقتص.

١٣٥٨. وروى هشام عن محمد قَالَ: لا قصاص في اللسان.

[الكف]

١٣٥٩. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل ضرب إصبع رجل فسقط الكف فإن كان القطع من المفصل والسقوط من المفصل اقتصصت منه، وإن كان القطع من المفصل والسقوط من غير المفصل أو القطع من غير مفصل والسقوط من مفصل لم اقتص.

[العبرة بالمفصل في القصاص]

١٣٦٠. قَالَ: إنما أنظر إلى السقوط ولا أنظر إلى أصل الجراحة، فإن كان القطع من غير مفصل والسقوط من مفصل اقتصصت، وإن كان السقوط من غير مفصل فلا اقتص منه.

[عبد قتل قبل قبض المشتري]

١٣٦١. رجل اشترى عبداً فلم يقبضه حتى قتله رجل عمداً فهو بالخيار: إن شاء أجاز البيع وله أن يقتص وإن شاء نقض البيع وللبائع أن يقتص، وهذا قول أبي حنيفة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا أجاز فله أن يقتله وإن رد فليس للبائع أن يقتله.

<<  <   >  >>