للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧٤٥. ولو قَالَ: أبعيك هذه الجارية بمائة دينار على أن لي عشرها فله تسعة أعشارها بتسعة أعشار الثمن.

[اشتراط جزء من المبيع للبائع]

٧٤٦. ولو قَالَ: أبيعك هذه الجارية بمائة دينار إلا عشرها، صار له تسعة أعشارها بجميع المائة.

[قيود حرية التجارة]

٧٤٧. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لا بأس بأن يجلب الطعام وغيره من مصر آخر إلى مصره ومن السواد ليحبسه حتى يصيب به ما يأمل به البيع.

٧٤٨. وإن اشترى واحتبسه في ذلك المصر، فإن كان لا يضر بأهل ذلك المصر فلا بأس به. وكذلك الركبان. وإذا كان يضر بأهل المصر ليس له أن يفعل ذلك. وقَالَ مُحَمَّدٌ: أجبره على البيع ولا أسعر عليه.

٧٤٩. وأما الجالب فإن احتاج الناس إلى ما في يد الجالب حتى خشوا الهلاك أمرته في هذه الحالة أن يبيع على مثل ما أمرت به المحتكر في الثمن.

٧٥٠. وروى ابن سماعة عن محمد قَالَ: الحكرة أن يشتري من السوق أو من قرى ذلك المصر الذي يجلب منها إلى المصر. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا جلب الرجل من رستاق فليس بحكرة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن جلبه من نصف ميل لا يكون حكرة، فإن جلبه من الرستاق واحتكره حيث اشتراه فهو حكرة، وإن كان في ضيعة فليس بحكرة.

<<  <   >  >>