١٨٠١. ولو أن رجلاً باع عروضاً بدراهم وقبض المشتري القروض ولم ينقد الثمن حتى بهرجت فصارت لا تنفق، قَالَ مُحَمَّدٌ: فسد البيع.
١٨٠٢. فإن كان لا ينفق في هذا البلد وهو ينفق في غيرها فأني لا ابطل البيع وأقول: أعطه مثل نقده الذي وقع عليه البيع وأن أحب أن يأخذ بقيمتها دنانير أخذها.
[قليل نبهرجه]
١٨٠٣. ولو باع شيئاً بدراهم جياد أو نقد بلد وقبض الدراهم فأراها رجلاً فانتقدها فوجدها قليل نبهرجه واستبدل النبهرجة ثم أراد البائع صرف الكل في حاجته فلم يأخذ أحد وقَالَ: كلها نبهرجة، وإن كان البائع أقر بقبض الجياد واقر بقبض حقه أو باستيفاء الثمن لا يرد ولا تسمع دعواه نقل من الفتاوى الصغرى.
[دراهم بلد تغيرت]
١٨٠٤. ومنه اشترى بدراهم بلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وإلا لا نقل من الفتاوى الصغرى.
[لا خيار رؤية النقود]
١٨٠٥. ولا خيار في الثمن بعد الرؤية لأن خيار الرؤية لا يثبت في النقود