للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الفلوس والدراهم إذا بهرجت]

[عروض بدراهم لم تعد تنفق]

١٨٠١. ولو أن رجلاً باع عروضاً بدراهم وقبض المشتري القروض ولم ينقد الثمن حتى بهرجت فصارت لا تنفق، قَالَ مُحَمَّدٌ: فسد البيع.

١٨٠٢. فإن كان لا ينفق في هذا البلد وهو ينفق في غيرها فأني لا ابطل البيع وأقول: أعطه مثل نقده الذي وقع عليه البيع وأن أحب أن يأخذ بقيمتها دنانير أخذها.

[قليل نبهرجه]

١٨٠٣. ولو باع شيئاً بدراهم جياد أو نقد بلد وقبض الدراهم فأراها رجلاً فانتقدها فوجدها قليل نبهرجه واستبدل النبهرجة ثم أراد البائع صرف الكل في حاجته فلم يأخذ أحد وقَالَ: كلها نبهرجة، وإن كان البائع أقر بقبض الجياد واقر بقبض حقه أو باستيفاء الثمن لا يرد ولا تسمع دعواه نقل من الفتاوى الصغرى.

[دراهم بلد تغيرت]

١٨٠٤. ومنه اشترى بدراهم بلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وإلا لا نقل من الفتاوى الصغرى.

[لا خيار رؤية النقود]

١٨٠٥. ولا خيار في الثمن بعد الرؤية لأن خيار الرؤية لا يثبت في النقود

<<  <   >  >>