فرآه من قدر ميل أو على ظهر بيت لا يصل إليه لم يحنث.
٨٧٧. ولو قَالَ: إن رأيت فلاناً فلم أعلمك فعبدي حر فرآه مع الرجل لم يحنث لأنه ليس ها هنا موضع الإعلام في قول أبي حنيفة ومحمد، وفي قياس أبي يوسف يحنث بمنزلة رجل قَالَ: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز ولم يكن فيه ماء.
[الأذن العام الخ]
٨٧٨. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل قَالَ: استأذنه غلامه في تزويج أمة لرجل فقَالَ: إن أذنت لك بتزويجها فعبدي حر ثم قَالَ: له أذنت لك في تزويج النساء أو قَالَ: في التزويج حنث.
٨٧٩. وكذلك لو قَالَ: إن اشتريت هذا العبد بأذني فامرأتي طالق فأذن له في التجارة حنث.
٨٨٠. ولو قَالَ: إن أذنت لك في شراء البز فاشترى العبد فإنه يجوز ولا يحنث.
٨٨١. ولو قَالَت امرأته ائذن لي في الخروج إلى منزل أبي فقَالَ: إن أذنت لك فعبدي حر ثم قَالَ: أذنت لك في الخروج لا يحنث وليس هذا بمنزلة التزويج لأنه لا يكون تزويجاً بغير إذنه وقد يكون خروجها إلى غير منزل.
[معيار الصفة المحلوف عليها]
٨٨٢. ابن رستم عن محمد في رجل حلف أن فلاناً وخم وهو عند الناس غير وخم، وهو عنده وخم قَالَ: لا يحنث، لأنه لا ينوي ما عنده بغيظ إلا أن ينوي ما عند الناس.
[التعليق المضاف إلى أجل]
٨٨٣. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل قَالَ: كل عبد اشتريته فهو حر إلى سنة فاشترى عبداً لا يعتق حتى يأتي عليه سنة من يوم اشتراه.