١٥٦٩. ولو أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً غير امرأته وأوصى بماله كله لرجل، فأجازت المرأة فالمال كله للموصا له، وإن لم تجز المرأة فلها سدس جميع المال، وخمسة أسداسه للموصا له، لأن الثلث يجوز للموصا له من غير إجازة المرأة وبقى الثلثان فللمرأة ربع ذلك.
١٥٧٠. ولو أن امرأة ماتت ولم تدع وارثاً غير الزوج وأوصت بمالها كله لرجل ولم يجز الزوج فللزوج ثلث المال وللموصا له ثلثاه، وإن أجاز الزوج فالمال كله للموصا له.
١٥٧١. ولو أوصت لرجل بنصف مالها وليس لها ورثة سوى زوجها ولم يجز الزوج فللموصى له النصف وللزوج الثلث وبقى السدس لبيت المال.
[إقرار الدائن باستيفائه في صحة المدين]
١٥٧٢. هشام عن محمد في رجل كان له على رجل ألف درهم، فقَالَ: بعد موته قد قبضت منه الألف في صحته، وقَالَ: غرماء الميت. قبضها منه وهو مريض فإن كانت الألف قائمة بعينها شاركوه وإن كانت مستهلكة فلا سبيل لهم عليه.
ما يبدأ به الوصية
١٥٧٣. هشام عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن كل شيء لله تعالى فأوصى به فكان الثلث لا يبلغ به، فإن كان كله تطوعاً يبدأ بالذي نطق به، وكذلك أن كان كلها فريضة، وإن كان بعضها تطوعاً وبعضها فريضة بدئ بالفريضة، وأن أخرها في الذكر، وإن كان بعضها تطوعاً وبعضها واجباً بدئ بالذي أوجب على نفسه وأن أخره في المنطق. قَالَ مُحَمَّدٌ:، وإن كان بعضها واجباً وبعضها فريضة بدئ بالفريضة، وإن