للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعليه القضاء ولا كفارة عليه.

[ابتلاع لقمة خبز]

٢٧١. ولو أن رجلاً أخرج من الخبز لقمة ليأكلها وهو ناس فلما مضغها ذكر أنه صائم فابتلعها وهو ذاكر فإن في هذه المسألة أربعة أقاويل للمتأخرين: قَالَ: بعضهم لا كفارة عليه. وقَالَ: بعضهم عليه الكفارة. وقَالَ: بعضهم إن ابتلعها فلا كفارة عليه وإن أخرجها ثم أعادها فابتلعها فعليه الكفارة. وقَالَ: بعضهم إن ابتلعها قبل أن تخرج فعليه الكفارة، وإن أخرجها ثم أعادها فلا كفارة عليه.

قَالَ الْفَقِيْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ: وهذا القول أصح عندي لأنه لما أخرجها صارت بحال يعاف منها، وما دامت في فمه فإنه يتلذذ بها.

<<  <   >  >>