للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى عن أبي حنيفة أن الحنطة إذا طبخت في الخمر فإنه لا تطهر أبداً.

[النجاسة في القدر]

٢٣٧٤. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لو طبخت قدر فوقعت فيه نجاسة فإن المرقة لا خير فيها. وأما اللحم فإن كان في حال الغليان فوقعت فيه نجاسة فلا خير في اللحم وأن لم يكن في حال الغليان فيغسل.

٢٣٧٥. ولو كان عند الرجل خمر فأراد أن يجعلها خلاً فإنه ينبغي له أن يحمل إليها الخل ويصبه فيها ويكره له أن يحمل الخمر إلى الخل، كما أنه لا بأس بأن يحمل الهرة إلى الفارة الميتة لتأكلها لأن فيه إزالة الأذى، ويكره أن يحمل الفارة الميتة إلى الهرة لأنه تصرف في الميتة.

[سراج المسجد]

٢٣٧٦. ولو أن رجلاً كان عنده سراج المسجد فلا بأس بأن يوقد السراج في بيته ويحمله إلى المسجد وأن يستضيء به في الطريق، وفي الرجوع لا يسعه أن يحمله إلا بعد أن يطفيه إذا خرج من المسجد.

[حقوق الوالد النصراني]

٢٣٧٧. ولو أن رجلاً له والد نصراني وهو أعمى فإنه لا يسعه أن يقوده إلى البيعة، ولا بأس بأن يقوده من البيعة إلى المنزل.

[حق التعلم ونفقة تعليم الصبي]

٢٣٧٨. ولو أن الوصي أنفق على اليتيم من ماله على تعلم القرآن والأدب واستظهاره فإنه يجوز لأن فيه إصلاحاً له، فإن ترك ذلك والصبي يصلح للتعلم فإنه لا يسعه ذلك، وأن كان الصبي لا يصلح للتعلم فلا بد من أن يكلف مقدار ما يقرأ في الصلاة. وقَالَ: بعضهم: إذا كان ماله قليلاً فإن عليه مقدار ما يقرأ في صلاته، فإن زاد عليه فهو ضامن. وهذا القول ليس بشيء لأن التعلم أعز الأشياء فلا يضمن ما أنفق فيه.

[لا التزام برد ما يعلق بالثوب]

٢٣٧٩. ولو أن رجلاً خرج من المسجد فتعلق بردائه أو ببعض ثيابه

<<  <   >  >>