للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جلد الفيل وعظمه وجلد الكلب الخ

٣٩. وعن محمد بن الحسن قَالَ: الفيل لا تقع عليه الذكاة فإذا دبغ جلده لم يطهر.

٤٠. وروى عنه أنه قَالَ: عظام الفيل نجس لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها

٤١. وروى عن محمد في كتاب "البيوع" عن أبي حنيفة قَالَ: لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة، وكذلك جلدها إذا دبغ.

٤٢. إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت وفي عنقها قلادة وفيها

<<  <   >  >>