للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[طهارة الثوب]

١٦. وروى هشام عن محمد في رجل صلى وفي ثوبه السكر أو المنصف أكثر من قدر الدرهم أو من نقيع الزبيب، يعي بعد ما غلي واشتد فإنه يعيد الصلاة. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

١٧. ولو صلى وفي ثوبه نبيذ معتق أكثر من قدر الدرهم فصلاته تامة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر، لأنهما لا يريان بشربه بأساً.

قَالَ مُحَمَّدٌ: أرى أن يعيد الصلاة.

١٨. ولو كان كلباً أصابه المطر فانتقض فأصاب إنساناً: فإن كان المطر أصاب جلده فعليه أن يغسل الموضع الذي أصاب، وإن لم يصب جلده ولكن أصاب شعره فإنه لا ينجس.

<<  <   >  >>