١٥٤٠. ولو أن رجلاً من النصارى شهد عليه رجل وامرأتان من المسلمين أنه أسلم وهو يجحد، فالإمام يجبره على الإسلام ولا يقتله ويحبسه، لأنه لا تقتل نفس بشهادة النساء، ولو لم يشهد عليه إلا رجلان من أهل دينه فشهادتهما باطلة لأنهما يزعمان أنه مرتد وشهادة أهل الذمة على المرتد باطلة.
[شهادة محدودين في القذف]
١٥٤١. وكذلك لو شهد محدودان في القذف أو عبدان.
[متى يقبل الجرح]
١٥٤٢. قَالَ مُحَمَّدٌ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ لا يقبل الجرح إلا أن يقيم المدعى البينة على أن الشاهد ذكر أن له شريكاً فيما شهد به، وأقر أن الذي شهد به شهد بباطل أو أقام البينة أن المدعى كان وكله في هذا الحق وأنه خاصمه إلى القاضي.
[إقرار المدعى أن شهوده شهدوا بباطل]
١٥٤٣. ولو أقام البينة على إقرار المدعى أن شهوده شهدوا بباطل أو أنه استأجرهم أو لم يحضروا ذلك المجلس فإنه يقبل ويبطل شهادتهم لأن هذا ليس بجرح للشهود، وان الشهود لا يصدق عليهم، ويقبل قوله على نفسه.
[شهادة أربعة من النصارى على نصراني بالزنا]
١٥٤٤. ولو أن أربعة من النصارى شهدوا على نصراني أنه زنا بأمة مسلمة، فإن شهدوا أنه استكرهها يحد الرجل، فإن قَالَ: أنها طاوعته فإنه يدرأ الحد عنهما ويعزز الشهود بحد المسلمة.
[شاهد شهد عنده شاهدان بالاستيفاء]
١٥٤٥. خلف بن أيوب عن محمد في رجل أشهده رجل على رجل بألف درهم دين فجاء رجلان عدلان فشهدا عند هذا الشاهد أن صاحب الدين قد استوفى قَالَ: لا يسعه أن لا يشهد بالدين إذا طلب منه صاحبه ولكنه يشهد أيضاً بما أشهده الشاهدان على شهادتهما بالاستيفاء.