١٨١٥. ولو أن رجلاً اشترى نقرة فضة بدراهم جزافاً وتقابضا، ثم توازنا فوجدا مستويين قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن توازنا قبل أن يفترقا جاز وإن لم يتوازنا حتى افترقا بطل البيع. وقَالَ زُفَرُ البيع جائز.
[تدبير العبد الآبق]
١٨١٦. وإذا اشترى قلب فضة بدراهم ثم لقيه بعد ذلك فتقابلا، فإن لم يتقابضا حتى تفرقا بطلت الإقَالَة، وقَالَ زُفَرُ الإقَالَة لا تبطل لأن هذا فسخ.
[فصيل عظم في بيت المستودع]
١٧١٨. ولو أن رجلاً أودع رجلاً فصيلاً فأدخله المستودع بيته، ثم عظم الفصيل فلم يقدر على إخراجه، قَالَ مُحَمَّدٌ: المستودع بالخيار: إن شاء قلع بابه وإن شاء ضمن قيمة الفصيل يوم صار في حد حال لا يستطيع الخروج من الباب.
[فصيل عظم في بيت مستعار]
١٨١٨. ولو استعار بيتاً فأدخل فيه فصيلاً فكبر الفصيل فليس له أن يقلع الباب، ويقَالَ: لرب الفصيل: احتل له وأخرجه، أو أنحره وأجعله قطعاً فإن كان حماراً أو بغلاً استحسن إن كان ضرر الباب شيئاً يسيراً أن يقلع الباب ويغرم مقدار ما أفسد من الباب.
[دجاجة ابتلعت لؤلؤة]
١٨١٩. قَالَ مُحَمَّدٌ: ولو أن دجاجة ابتلعن لؤلؤة لإنسان قلت لرب