٩٢٦. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا كان الرجل من أهل بغداد فجاء إلى الموصل حتى دخل بغداد في سفينة فأدركته الصلاة بين الأبيات وهو في السفينة أتم الصلاة ولا يشبه هذا اليمين.
[خروجها بإذنه]
٩٢٧. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ لامرأته: إن خرجت إلا بإذني فعبدي حر، ثم قَالَ: لها: قد أذنت لك في الخروج فلم تخرج حتى قَالَ: لها: لا آذن لك فخرجت: قَالَ: يعتق العبد، لأنها خرجت بغير أذنه. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يحنث في الخرجة الأولى فإن خرجت مرة بغير إذنه حنث.
٩٢٨. ولو قَالَ: لها: لا تخرجي إلا بإذني، وقَالَ: إنما عنيت مرة واحدة دنته في القضاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قَالَ الْفَقِيْهُ: قد ذكرها هاهنا اتفاقاً. وقد روى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا يدان في القضاء.
[دخول دار أو حانوت لفلان]
٩٢٩. هشام عن محمد في رجل حلف لا يدخل دار لفلان أو حانوتاً لفلان فدخل داراً أو حانوتاً لفلان الساكن فيها غيره قَالَ: أما في الدار لا يحنث، وأما الحانوت فإن كان للمحلوف عليه حانوت يسكن فيه لم يحنث وإن لم يكن له حانوت يسكن فيه فإنه يحنث.
[دخول المسجد]
٩٣٠. ابن سماعة عن محمد في رجل حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه طائفة من دار إلى جنب المسجد فدخل ذلك الموضع الذي زيد فيه لم يحنث.