للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الثوب لا ينصرف إلى القلنسوة]

٢٠٦٧. من أصاب ثوباً فهو له، لا يدخل فيه القلنسوة ولا العمامة. قَالَ الْفَقِيْهُ: على قياس قول أبي حنيفة ينبغي أن يدخل فيه العمامة، لأنه روى عنه أنه قَالَ: لو أعطى في كفارة اليمين عمامة سابغة تجوز عن الكسوة.

[المتاع ينصرف إلى الثياب والبسط الخ]

٢٠٦٨. ولو أنه (الإمام) قَالَ: من أصاب متاعاً فله الربع دخل فيه الثياب والبسط والستور ولا يدخل الأواني.

٢٠٦٩. قَالَ الْفَقِيْهُ: والإقرار على هذا القياس.

٢٠٧٠. ولو أن رجلاً أقر فقَالَ: جميع ما في هذا البيت من متاع فهو لفلان، دخل فيه الثياب والبسط ولا يدخل فيه الأواني.

[ما ينصرف إليه الصوف]

٢٠٧١. ولو قَالَ: الإمام للعسكر: من جاء بصوف فهو له، فجاء بجلد عليه صوف لا يكون له، ألا ترى أنه لو حلف لا يشتري صوفاً فاشترى جلداً عليه صوف فإنه لا يحنث.

[ما ينصرف إليه الجز]

٢٠٧٢. ولو قَالَ: من جاء بجز فهو له فجاء بجلد جز فهو له، لأنه يقَالَ: له جلد جز ولا يقَالَ: له جلد صوف والجلد الجز يكون نوعاً من القماش.

من قتل قتيلاً فله سلبه

٢٠٧٣. ولو قَالَ: الإمام للعسكر:

<<  <   >  >>