[غلط البائع في تسليم بذر مكان بذر]
٢٣٢٤. ولو أن رجلاً اشترى بذر البطيخ فأعطاه بذر القثاء فزرعه فإنه يرد عليه مثل الذي أخذ منه ويأخذ منه ثمنه الذي أعطاه.
٢٣٢٥. وقَالَ: هشام: سألني محمد عن رجل قَالَ: لفلان علي دراهم أضعافاً مضاعفة، قلت عليه ثمانية عشر درهماً، قَالَ: أصبت، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
صب زيتاً أو خلاً وادعى أن فأرة ماتت فيه
٢٣٢٦. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل صب زيتاً أو سمناً أو خلاً، وعاين الشهود ذلك، فقَالَ: الجاني. قد ماتت فيه فأرة. قَالَ: القول قوله مع يمينه.
٢٣٢٧. قلت: أو يسع الشهود أن يشهدوا أنه صب له زيتاً. قَالَ: نعم.
استهلك لحماً ثم قَالَ: هي ميتة
٢٣٢٨. قلت: فإن عمد إلى طوابيق لحم فاستهلكها بمعاينة من الشهود ثم قَالَ: هي ميتة. قَالَ: لا يصدق، ويسع الشهود أن يشهدوا أنها ذكية.
[لفلان علي غير درهم]
٢٣٢٩. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لفلان علي غير درهم. قَالَ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute