للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٧٣٠. قلت فإن وهب رجل في مرضه غلاماً لابنه ولابنه على هذا الغلام دين؟ قَالَ: إن صح فهو جائز وإن مات فهو للورثة وعاد الدين لأنه كان في يد الابن مضموناً.

[ما يعد زيادة مانعة من الرجوع في الهبة]

١٧٣١. وإذا وهب لرجل جارية فعلمها القرآن أو الكتاب أو المشط فله أن يرجع في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لي له أن يرجع لأن هذا زيادة. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف. وروى هشام عن محمد قَالَ: في قول أبي حنيفة له أن يرجع. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يرجع.

[القول لمن في قبض الهبة]

١٧٣٢. ولو أن رجلاً قَالَ: لآخر: وهبت لي ألف درهم، ثم قَالَ: بعدما سكت: لم أقبضها، قَالَ مُحَمَّدٌ: القول قوله لأن الهبة غير مقبوضة، وكذلك الصدقة.

[التسوية في الهبة بين الابن والابنة]

١٧٣٣. رجل له ابن وابنة فأراد أن يهب لهما شيئاً فالأفضل أن يسوي بينهما في قول أبي يوسف، وقَالَ مُحَمَّدٌ: يجعل للذكر مثل حظ الانثيين. فإن وهب ماله كله للابن؟ قَالَ: هو آثم وأجيزه في القضاء.

[البراءة من العين برائة من الضمان فقط]

١٧٣٤. ولو أن رجلاً غصب من رجل داراً أو دراهم وهي في يد الغاصب فقَالَ: المغصوب منه. أنت منها في حل

<<  <   >  >>