للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الأكفاء]

[الموالي]

٣٩٩. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: الموالي بعضهم أكفاء لبعض إلا الحائك والحجام.

٤٠٠. وقَالَ مُحَمَّدٌ: الحايك والكناس والحجام لا يكون كفواً.

[فيم تكون الكفاءة]

٤٠١. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:

٤٠٢. الكفؤ في الدين والحسب والمال.

٤٠٣. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فما وقت المال؟ قَالَ: إذا قدر على نفقة المرأة والمهر. قلت: فإن قدر على نفقتها ولم يقدر على أن يعطيها مهرها؟ قَالَ: هو كفؤ.

[تزوج أم الولد]

٤٠٤. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في أم ولد تزوجت بغير إذن مولاها ثم اعتقها سيدها أو مات عنها، فإن كان الزوج دخل بها جاز النكاح وإن لم يكن دخل بها لا يجوز. وهو قول أبي حنيفة.

[نكاح المدبرة]

٤٠٥. وإن كانت مدبرة جاز النكاح في قول أبي يوسف وأما في قول

<<  <   >  >>