٣٩٩. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: الموالي بعضهم أكفاء لبعض إلا الحائك والحجام.
٤٠٠. وقَالَ مُحَمَّدٌ: الحايك والكناس والحجام لا يكون كفواً.
[فيم تكون الكفاءة]
٤٠١. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:
٤٠٢. الكفؤ في الدين والحسب والمال.
٤٠٣. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فما وقت المال؟ قَالَ: إذا قدر على نفقة المرأة والمهر. قلت: فإن قدر على نفقتها ولم يقدر على أن يعطيها مهرها؟ قَالَ: هو كفؤ.
[تزوج أم الولد]
٤٠٤. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في أم ولد تزوجت بغير إذن مولاها ثم اعتقها سيدها أو مات عنها، فإن كان الزوج دخل بها جاز النكاح وإن لم يكن دخل بها لا يجوز. وهو قول أبي حنيفة.
[نكاح المدبرة]
٤٠٥. وإن كانت مدبرة جاز النكاح في قول أبي يوسف وأما في قول