للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جائت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يرث من واحد منهما لأنه إذا ارتد أحدهما فسخ النكاح وهي في عدته حتى تضع حملها.

١٦٦١. وإن ارتد أحدهما قبل الآخر ثم جاءت بولد لأقل من سنتين منذ ارتد الأول ولم تقر المرأة بانقضاء العدة ورثتهما.

[نكاح مرتدين ارتد أحدهما قبل الآخر]

١٦٦٢. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو أن المرتد لحق بدار الحرب فأخذ الورثة ماله بغير أمر القاضي فأكلوه ثم رجع المرتد مسلماً كان له أن يضمنهم.

هل للمرتد حق في ماله إذا عاد من دار الحرب مسلماً

١٦٦٣. ولو أن القاضي قضى للورثة ثم رجع مسلماً فوجد جارية في يدي بعض الورثة فأبى الوارث أن يردها عليه فاعتقها قبل أن يتقدموا إلى القاضي أو باعها أو وهبها كان ما صنع جائزاً ولا شيء للمرتد.

[ميراث ابنة جارية ادعاها أخوان عند موت جدها لأبويها هذين]

١٦٦٤. ولو أن الأخوين بينهما جارية فجائت بابنة فادعياها فهي ابتهما، فإن ماتا ثم مات أبوهما وهو جد الابنة فلها الثلثان وما بقى فللعصبة في قول زفر لأنها أبنت ابن من وجهين فصارت بمنزلة الابنتين. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لها النصف.

[إقراره بولد في مرض موته]

١٦٦٥. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو أن رجلاً أقر في مرضه بولد من امرأته أو من أمته أو بغلام أجنبي أنه ابنه، وصدقه الغلام فالدعوى جائزة وورث مع ورثته.

[الإقرار بوارث مع ذي قرابة]

١٦٦٦. ولا يجوز إقرار الرجل بوارث مع ذي قرابة معروفة إلا بأربعة:

<<  <   >  >>