لا اقر ولا أنكر. فإن في قول أبي حنيفة يحبس ولا يحلف لأنه لم يظهر منه الإنكار. وفي قول أبي يوسف ومحمد وهو منكر حيث قَالَ: لا أقر فيحلفه
[حبس الغريم]
١١٠٢. ولو أن الحاكم حلف المدعا عليه فإن نكل ألزمه، فإن قَالَ: في المرة الأولى: لا أحلف. ثم قَالَ: في المرة الثانية: أحلف. ثم قَالَ: في المرة الثالثة: لا أحلف. فإن القاضي يحبسه عليه بالمرة الأولى ولا يسقط ذلك بقوله الثاني.
[وقت النكول]
١١٠٣. ولو أنه عرض عليه اليمين ثلاث مرات فأبى أن يحلف، فلما أراد أن يحكم عليه قَالَ: أنا أحلف فإن القاضي يقبل ذلك منه ويحلفه، فإن حلف لم يلزمه شيء بذلك النكول.
[السؤال عن الغريم المحبوس بالدين]
١١٠٤. هشام قَالَ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ يحبس الغريم شهرين أو ثلاثة، ثم يسأل عنه. وقَالَ مُحَمَّدٌ: هذا إذا أشكل أمره، فإذا لم يشكل على أمره سألت عنه عاجلاً.
١١٠٥. وقَالَ مُحَمَّدٌ: أيضاً: إذا استقر عندي إفلاسه وعرفته بالإفلاس لم أحبسه.
[مرض المحبوس بالدين]
١١٠٦. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فما تقول فيمن مرض في الحبس حتى أضناه ذلك؟