٧٣٤. ولو باعه الدار على أنه لا بناء فيها فإذا فيها بناء آجر فالبيع فاسد
٧٣٥. وكذا لو باعه الدار على أن بناءها آجر فإذا هو لبن.
٧٣٦. ولو باعه الدار على أن فيها بناء فإذا لا بناء فيها، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك.
ضرورة تحديد المحل بأوصافه تحديداً كافياً
٧٣٧. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية ووصفها له البائع فقَالَ: إن عندي جارية بيضاء فاشتراها لم يكن ذلك بيعاً إلا أن يقول أبيعك جارية في هذا البيت أو جارية اشتريتها من فلان.
٧٣٨. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: إذا قَالَ: البائع بعتك جارية، وعنده جارية فالبيع يقع على الجارية التي عنده.
٧٣٩. وإن كانت عنده جاريتان أو أكثر فالبيع فاسد إلا أن يسمى البيضاء الذي عنده.
٧٤٠. وكذا لو قَالَ: بعتك كر طعام وعنده كر طعام فالبيع يقع على الكر الذي عنده.
[فساد البيع بجهالة جزء مما يقع عليه الثمن]
٧٤١. ابن سماعة عن محمد في رجل باع داراً على أن للبائع فيها طريقاً من هذا الموضع إلى باب الدار ووصف طوله وعرضه فالبيع فاسد، لأني لو أجزت البيع وقع للطريق حصة من الثمن وذلك مجهول.
[جواز البيع مع استثناء جزء من المبيع]
٧٤٢. ولو قَالَ: إلا طريقها ووصف طولها وعرضها جاز بجميع الثمن.
[جواز استثناء بيت من دار في البيع]
٧٤٣. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: لآخر أبيعك داري هذه بعشرة آلاف درهم إلا هذا البيت جاز بجميع الثمن.
٧٤٤. وإن قَالَ: على أن لي هذا البيت فالبيع فاسد.