١٠١٩. وقَالَ: في رجل أخذ ثوب امرأته فذهب به إلى الصباغ وأمره أن يصبغه فقَالَت له امرأته أنك إنما ذهبت به لتبيعه فقَالَ: أن صبغته فأنت طالق ثم صبغ الصباغ قَالَ: لا يحنث لأنه لم يأمره بصبغه بعد اليمين.
[الضرب بالسيف]
١٠٢٠. وقَالَ: في رجل حلف ليضربن فلاناً بالسيف فضربه بعرضه خرج من يمينه وإن ضربه في غمده لم يبر.
[تعليق العتق على ركعة]
١٠٢١. وقَالَ: في رجل قَالَ: لعبده: إن صليت ركعة فأنت حر، فصلى ركعة ثم تكلم لا يعتق، ولو صلى ركعتين عتق بالركعة الأولى.
تعليق الطلاق على خروجها من الدار إلا بأذنه
١٠٢٢. وقَالَ: في رجل قَالَ لامرأته: إن خرجت إلا بأذني فأنت طالق ثم يسمع سائلاً يسأل فقَالَ: أعط السائل هذه الكسرة، فقَالَ: إن كان السائل بحيث لا تقدر المرأة على دفع تلك الكسرة إليه إلا بالخروج من الدار فهو أذن لها بالخروج ولا يحنث، وإن كانت تقدر على دفعها إليه من غير أن تخرج ثم خرج السائل إلى الطريق فخرجت إليه حنث.
[لا ألبس السواد]
١٠٢٣. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لا ألبس شيئاً من السواد فلبس قلنسوة أو خفاً أو نعلين أسودين حنث. وإن قَالَ: لا ألبس السواد لا يحنث بهذا على الثياب.
ليتزوجن سراً
١٠٢٤. ولو حلف رجل ليتزوجن سراً فاشهد شاهدين فهو سر، وأن اشهد ثلاثة فهو علانية.