١٨٨٥. هشام عن محمد في لبس قلنسوة الثعالب أنه يأخذ به يعني لا بأس به، وهو قول أبي حنيفة.
[القلم الحرير في الثوب]
١٨٨٦. ولا يرى بالقلم الحرير في الثوب بأساً إصبعين أو ثلاثة أو أربعاً، وكذلك قول أبي يوسف.
[التختم بالحديد]
١٨٨٧. ويكره التختم بالحديد والصفر والرصاص، وكذلك الذهب للرجال.
[المعانقة والقبلة]
١٨٨٨. وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يكره المعانقة والقبلة ولا يرى بالمصافحة بأساً، ورخص أبو يوسف في القبلة والمعانقة.
١٨٨٩. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أكره مصافحة أهل الذمة، ولا بأس بأن يعود جاره وهو ذمي في مرضه.
[افتراش الحرير وتوسد الديباج]
١٨٩٠. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: سألت أبا حنيفة ـ رضي الله عنه ـ عن افتراش الحرير وتوسد الديباج والحرير. فقَالَ: لا بأس بذلك، وهو قول أبي يوسف. وروى عن محمد أنه كره ذلك.
[جلد الكلب المدبوغ]
١٨٩١. هشام قَالَ: سألت محمداً عن جلد الكلب والذئب إذا دبغ؟ قَالَ: لا بأس به.