للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مقطوع الأذن والأسنان]

٢٠. ولو أن رجلاً قطعت أذنه، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا بأس أن يعيد أذنه إلى مكانها.

٢١. ولو صلى وأذنه في كمه لم تفسد صلاته لأنها ليست بلحم.

٢٢. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في الأسنان الساقطة إذا أعادها فصلاته فاسدة، أكثر من قدر الدرهم كذا. وفي قياس قوله لا يجوز في الأذن أيضاً، وبه نأخذ.

٢٣. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: إن كانت سنة جازت صلاته، وإن أثبت فيه سن غيره لا يجوز صلاته.

وقَالَ: بينهما فرق وإن لم يحضرني.

<<  <   >  >>