٣١٩. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: يجب الحج على كل مسلم من الرجال والنساء إذا كان له ما يحج به ـ سوى المسكن والخادم ومتاع البيت ـ دراهم أو دنانير أو عروض تساوي ما يحج به ذاهباً وجائياً وراكباً، فإن لم يكفه إلا ماشياً أو يكتري عقبة يعني عقبة الأجير فليس عليه الحج.
[الأعمى والمقعد]
٣٢٠. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: على الأعمى والمقعد الحج إذا كان له من المال ما يحج به وما يحج به من يرافقه ويقوده إلى المناسك والى حاجاته. وقد ذكرنا عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة ليس عليه حج وإن كان له ألف قائد وعشرة آلاف درهم.
[حج المرأة]
٣٢١. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إذا كان للمرأة محرم يمتنع أن يحج معها فليس عليها الحج، فإن تابعها على أن يحج معها على أن تكفيه مؤنة الكرى والنفقة وكانت تحتمل ذلك من مالها فعليها الحج.
٣٢٢. وذكر أبو حفص الكبير البخاري في كتابه أنه لا يجب عليهما