فإن اختلفا فقَالَ: الذي في يديه ورثته من أبي، وقَالَ: المدعى بل وصل إليك بغير الميراث فالقول قول المدعى أنه لم يصل إليك بالميراث فإن القاضي يحلفه بالله ما تعلم أنه وصل إليه من قبل الميراث فإن حلف يحلف الذي في يديه على البتة. وأن لم يحلف المدعى يحلف المدعا عليه على علمه.
[إثبات الزواج عند النزاع بين مدعيين]
٢٣٢١. ولو أن رجلاً تزوج امرأة فجاء رجل فادعا أنها امرأته وقد كان تزوجها قبله ولا بينة له، وأراد استحلاف المرأة فلا يمين عليها في قول أبي حنيفة، وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه لا يستحلف المرأة ما لم يحلف الزوج لأن المرأة لو أقرت بذلك لم يجز إقرارها على الزوج الثاني ولكن يحلف الزوج الثاني أولاً بالله ما تعلم أن هذا الرجل تزوجها قبلك، فإن حلف برئ وهي امرأته على حاله، وأن نكل عن اليمين فإنه يحلف المرأة على البتات، فإن حلفت برئت من دعواه وأن نكلت عن اليمين فرق بينها وبين الثاني، وهي امرأة الأول.
[غزل الزوجة قطن الزوج لمن يكون؟]
٢٣٢٢. ولو أن رجلاً اشترى قطناً وغزلت المرأة لمن يكون الغزل؟ فروى عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إن أعطاها قطناً فقَالَ: لها أغزلي، فيكون الغزل للزوج، وأن أعطاها ولم يقل شيئاً فهو لها، وعليها قطن مثله.
٢٣٢٣. قَالَ الْفَقِيْهُ: إذا دفع إليها فأمرها أن تحفظ أو تضع في موضع فغزلته صارت غاصبة والغزل لها وعليها ضمان قطن مثله. وأما إذا دفع إليها ولم يقل شيئاً فالغزل للزوج لأن العادة قد جرت أنه إذا دفع القطن إلى امرأته إنما يدفع إليها للغزل فصار غزلها بمنزلة خدمة البيت كالذي اشترى دقيقاً فخبزته فالخبز للزوج.