للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفقتهم، وإن لم تحسب من النفقة عليهم جاز.

٢٠٣. وروى هشام عن محمد قَالَ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: لا يعطى ولد من كان موسراً إذا كان صغيراً، فأما من كان ولده قد أدرك من الرجال والنساء، فإن كانوا زمني فإنهم يعطون وإن كان الأب؟ يجبر على نفقتهم

٢٠٤. وكذلك إذا كان الابن موسراً والأب محتاجاً فإنه يعطى الأب.

٢٠٥. وكذلك يجوز الدفع إلى المرأة المعسرة وزوجها موسر لأن ولده الصغر كبعضية يضحى عنهم ويؤدّى عنهم صدقة الفطر.

[لا تدفع النفقة مع الزكاة]

٢٠٦. وقَالَ: هلال بن يحيى في كتاب الوقف: كل من كانت نفقته واجبة بالاتفاق على إنسان موسر لا يجوز أن يدفع إليه الزكاة، ومن كان وجوب نفقته على الاختلاف يجوز أن يتصدق عليه.

٢٠٧. وروى هشام عن أبي يوسف في رجل يعول يتيماً فجعل يكسوه ويطعمه ويده مع يده، وجعل ما يأكل عنده ويكسوه من زكاة ماله، قَالَ: يجوز وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يجزيه في الكسوة ولا يجزيه في الإطعام إلا ما يدفع إليه بيده.

<<  <   >  >>