١٢٧٣. الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في دار كبيرة فيها مقاصر، فباع صاحب الدار مقصورة منها أو قطعة منها معلومة، فلجار الدار من أي نواحيها كان الشفعة فيها.
١٢٧٤. فإن سلم الشفيع ثم باع المشتري المقصورة لم تكن الشفعة إلا لجار القطعة المبيعة. وهكذا روى هشام عن محمد.
[شراء دارين في سكة غير نافذة]
١٢٧٥. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل جاء إلى سكة غير نافذة فاشترى فيها داراً، ثم اشترى بعد ذلك أخرى كان لأهل السكة أن يأخذوا الدار الأولى، ويكونوا شركاء في الثانية.
[دار بين ثلاثة]
١٢٧٦. ولو أن داراً بين ثلاثة نفر فجاء رجل فاشترى نصيبهم واحد بعد واحد، فللجار أن يأخذ ثلثي الأول، وليس له على الثلثين الباقيين سبيل.
[دار بين أربعة]
١٢٧٧. ولو كانت الدار بين أربعة فاشترى رجل نصيب الثلاثة واحداً بعد واحد والرابع غائب ثم حضر، فله أن يأخذ نصيب الأول وهو شريك في نصيب الآخرين.
١٢٧٨. وإن اشترى أحد الربعة نصيب الاثنين واحداً بعد واحد فجاء