للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ميراث عنه بمنزلة الحر.

مكاتبة الورثة عبداً لمورثهم المرتد

٢٠١٥. ولو أن حراً ارتد فكاتب الورثة عبده، ثم قتل المرتد لم تجز كتابتهم، وقَالَ زُفَرُ: تجوز كتابتهم.

٢٠١٦. ولو أنه اسلم فإنه لا تجوز كتابتهم بلا اختلاف.

[طلب المكاتب رجوعه في الرق لعجزه]

٢٠١٧. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل كاتب عبده على ألف درهم فقَالَ: قد عجزت فأنا أرجع في الرق، لم يكن لهذ لك إلا أن يرضى المولى.

[اعتاق الوارثين أو أحدهما مكاتب المورث]

٢٠١٨. هشام عن محمد في رجل توفى وله مكاتب وترك وارثين، فقَالَ: أحد الوارثين للمكاتب: أنت حر، ولم يرجع عن قوله حتى قَالَ: له الآخر أنت حر، فإن هذا أبرأه من المال الذي عليه وهو حر.

٢٠١٩. وأن قَالَ: أحدهما ولم يقل الآخر شيئاً فإن هذا باطل لا يعتق ولا يحط عنه شيء من المكاتبة.

[قضاء أبي يوسف في ثلاثة آلاف تركها رجل]

٢٠٢٠. هشام قَالَ: أخبرنا أبو يوسف أنه ذكر للخليفة هارون الرشيد أني قضيت في ثلاثة آلاف تركها رجل في كل ألف بقضية: أو أن رجلاً كاتب غلاماً له على ألف درهم ثم زوجه ابنته على ألف درهم ثم مات المولى وترك ابناً وابنته هذه، ثم مات المكاتب وترك ثلاثة آلاف درهم: فإن ألفاً منها هي مكاتبته فهي ميراث بين الابن والابنة من قبل الأب للذكر مثل حظ الانثيين،

<<  <   >  >>