ارتفع إلى القاضي فقضى به ففعله هذا دون أذن القاضي فإنه على دعواه أو قَالَ: لا يبطل حقه.
[بيع مملوك ودار بألف درهم]
١٢٦٩. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن رجلاً صالح من دار ادعاها في يده على مائة درهم وهو جاحد فلا شفعة للشفيع، فإن أقام الشفيع البينة أنها للذي ادعاها فإنه يأخذها منه بالشفعة بالصلح يعني بالنهاية.
[هل تجوز الشفعة في الصلح؟]
١٢٧٠. وقَالَ: هشام: سألت محمداً عن رجل أمر رجلاً بأن يبيع مملوكه هذا بألف درهم فباعه، وقبض الألف ودفعها إلى الآخر، ثم إن البائع زاد المشتري داراً قَالَ مُحَمَّدٌ: هو جائز وصارت الدار والمملوك بألف درهم والوكيل متطوع فيما زاد، وللشفيع أن يأخذ الدار.
١٢٧١. قلت فإن استحقت الدار؟ قَالَ: يرجع على الوكيل بثلث الألف، يعني إذا كانت قيمة العبد ألف درهم وقيمة الدار خمسمائة، ولا يرجع الوكيل على الآمر بشيء.
١٢٧٢. قلت: فإن استحق العبد؟ قَالَ: يرجع الوكيل بالألف كلها فيدفع ثلثيها إلى المشتري وثلثها له يعني للوكيل.