٢٣٩٤. ولو أن رجلاً حلب شاة فوقعت في اللبن بعرة أو بعرتان لم تفسد اللبن ساعتئذ. هكذا روى الحسن بن زياد عن محمد بن مقاتل أنه قَالَ: لا تفسد اللبن ساعتئذ ما لم يغلب على لونه أو طعمه أو ريحه.
[جارية لها لبن]
٢٣٩٥. ولو أن رجلاً اشترى جارية ولها لبن فآجرها لترضع فله أن يبيعها مرابحة.
[لا مسؤولية على الناقد]
٢٣٩٦. ولو أن رجلاً دفع إلى ناقد دراهم لينتقدها، فانتقدها ثم وجد بعضها زيوفاً ردها ولا شيء على الناقد.
[شراء الصبي من الفامي]
٢٣٩٧. ولو أن صبياً جاء إلى الفامي بخبز أو فلوس وغير ذلك، فإن طلب منه شيئاً ينتفع به في البيت مثل الملح والفلفل ونحو ذلك فلا بأس بأن يبيع منه.
٢٣٩٨. ولو أراد أن يشتري منه جوزاً أو فستقاً مثل ما يشتري به الصبيان فالأفضل أن لا يبيع منه حتى يسأله هل أذن له أبوه في ذلك أو لا.
[جدي يربى بلبن الحمار أو الخنزير]
٢٣٩٩. وسئل عبد الله بن المبارك عن الجدي يربا بلبن الحمار قَالَ: أكرهه ويجوز أكله.
٢٤٠٠. وأخبرني رجل عن الحسن في الجدي يعذى بلبن خنزير قَالَ: لا بأس بأكله.