٤٧٥. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا كان الزوج عنيناً والمرأة رتقاء فلا خيار لواحد منهما.
[خيار زوج المجبوب]
٤٧٦. وإذا تزوج الرجل وهو مجبوب فعلمت بعد النكاح فلها الخيار، فإن اختارت الفرقة لم يكن فرقة حتى يقول القاضي فرقت بينكما.
[تزويج بالعنين ثانية]
٤٧٧. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": إذا أجل العنين سنة وفرق بينهما ثم تزوجها في عدتها أو بعد العدة فإنه لا يؤجل بعد ذلك وهي امرأته.
[تزوجت العنين عالمة]
٤٧٨. فإن تزوج امرأة أخرى وهي عالمة بما كان من ذلك فرافعته على القاضي فإنه يؤجل حولاً ويخيرها لأن الرجل قد يصل الى المرأة ولا يصل على الأخرى. قَالَ الْفَقِيْهُ: أبو الليث: وهذا خلاف رواية كتاب النكاح لأنه يقول هناك لو أن رجلاً تزوج امرأة والمرأة لم تعلم أن الزوج مجبوب أو عنين فلا خيار لها.
[الكشف على المجبوب]
٤٧٩. ولو أم امرأة أدعت أن الزوج مجبوب وقَالَ: الزوج لست بمجبوب وقد وصلت إليها فإن القاضي يأمر من ينظر إليه من الرجال فإن قَالَ: وا هو مجبوب خيرها، وإن كان أمره يتبين بالخبر من غير أن يكشف فعل.
٤٨٠. ولو قَالَت المرأة هو مجبوب، وقَالَ: الزوج هي رتقاء فإن القاضي يريها النساء فإذا شهدن أنها رتقاء فلا خيار، لأن المنع جاء من قبله ومن قبلها.