للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يضمنه غاصب الجارية إذا حملت منه فولدت وماتت

١١٣٤. عن محمد في رجل غصب جارية فحملت عنده، ثم ردها فولدت وماتت عنده عند الولادة، فإنه يغرم القيمة عند أبي حنيفة، وقَالَ مُحَمَّد: ٌ تقوم وهي غير حامل ولا زانية وتقوم حاملاً زانية، فيرجع بفضل ما بينهما

[إخراج خاتم رجل من إصبعه وإعادته]

١١٣٥. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل أخرج خاتم رجل من إصبعه وهو نائم ثم أعاده فسرق منه، قَالَ: لا يضمن، قلت فإن أعاده في غيره من الأصابع قَالَ: لا يضمن.

[سرقة أموال النائم وردها إليه قبل أن يستيقظ]

١١٣٦. وروى الحسن بن زياد عن زفر في رجل جاء إلى نائم فأخرج الخاتم من إصبعه أو دراهم من كمه أو خفه من رجله ثم أعاده في هذا النوم أو في غيره فإنه يبرأ. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن رده في هذا النوم يبرأ وإن استيقظ ثم نام فأعاده لا يبرأ.

[تحويل متاع من بيت إلى آخر للمالك نفسه]

١١٣٧. قَالَ: سألت محمداً عن رجل دخل دار رجل فحول متاعه له من بيته إلى بيت له آخر أو إلى صحن الدار فضاع قَالَ: أما في القياس فيضمن والاستحسان لا يضمن إذا كان في حرز مثله.

غصب ثوباً فصبغه

١١٣٨. قَالَ: وسألت محمداً عن رجل غصب ثوباً قيمته ثلاثون فصبغه أحمر فنقصه الصبغ حتى صار يساوي خمسة وعشرين قَالَ: ينظر إلى قيمة ما زاد من الصبغ في ثوبه أن لو كان في ثوب يزيده الصبغ فإن كانت قيمة الصبغ خمسة دراهم، فإن شاء رب الثوب ترك الثوب في يدي

<<  <   >  >>