أقطع السارق ولا انظر إلى المسروق منه وهو قول ابن أبي ليلى. وروى عن أبي يوسف رواية أخرى أنه قَالَ: لا أقطع حتى يحضر المسروق منه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
[القطع بعشرة دراهم]
١٤٢٨. وروى هشام عن أبي يوسف أنه قَالَ: إذا نقب اللص الخص أو القصب فشرق منه عشرة دراهم قطع.
[الحرز الواحد]
١٤٢٩. هشام عن محمد في رجل سرق عشرة دراهم عند إنسان وديعة لعشرة أنفس قَالَ: أقطعه لأنه حرز واحد.
[سرق عشرة دراهم من عشرة]
١٤٣٠. ابن رستم عن محمد في رجل سرق عشرة دراهم من عشرة أنفس من كل كيس درهماً، قَالَ: يقطع إذا أخذها قبل أن يخرج من البيت.
[لا يجمع بين السرقتين لتكملة النصاب]
١٤٣١. ولو سرق ثوباً يساوي تسعة دراهم وأخرجه من البيت، وضع عند النقب ثم دخل فأخذ ثوباً آخر يساوي سبعة فإنه لا يقطع لأنهما سرقتان، لأنه لم يسرق في السرقة عشرة دراهم كاملة.
[قاطعات الطريق]
١٤٣٢. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في عشر نسوة قطعن الطريق فقتلن وأخذن المال: لا يكن من المحاربين، إلا أني أقتلهن بقتلهن وأضمن المال، لأن المرأة إذا قاتلت مع العدو فأسرت لم تقتل: يعني إذا أخذ امرأة مقاتلاً من دار الحرب لم