١٠٣٥. هشام قَالَ: سمعت أبا يوسف يقول: إذا كان في يدي رجلين كل واحد منهما شاة فأقام كل واحد منهما البينة أن الشاة التي في يدي صاحبه شاته ولدت من شاته التي في يديه فأني لا أقبل بينتهما إذا كانت الشاتان مشكلتين، ولكل واحد منهما شاته التي في يديه. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه الرواية تخالف الرواية التي في كتاب الدعوى، وقَالَ: هناك أن بينتهما تقبل ويقضى لكل واحد بالشاة التي في يدي صاحبه.
[رجلان على دابة]
١٠٣٦. هشام قَالَ: سمعت أبا يوسف يقول: إذا كان رجلان على دابة أحدهما في السرج والآخر على الردف فادعياها جميعاً فهي لصاحب السراج. وأن كانا جميعاً في سرج واحد فهي بينهما.
[ميراث المدركة]
١٠٣٧. هشام عن محمد في امرأة مدركة زوجها أبوها فمات زوجها فجاءت تدعى الميراث فقَالَ: إن قَالَت: قد كنت أمرت أبي بالتزويج ثبت النكاح وورثته، وأن قَالَت لم أكن أمرته بالتزويج لكن حيث بلغني تزويجه أجزته فإن لم تقم على الإجازة بينه لم يثبت النكاح ولا ميراث لها.
[القول لرب الأرض]
١٠٣٨. هشام عن محمد قَالَ: إذا كانت أرض في يدي رجل قد أجرها