للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحيلة في شراء الوكيل ما وكل ببيعه]

٢٢٣٤. ولو أن رجلاً وكل رجلاً بأن يبيع جارية له، فأراد الوكيل أن يشتريها لنفسه فإنه لا يجوز، فينبغي أن يبيعها من غيره، ثم يشتري منه أو يقول للموكل حتى يجيز أمره ثم أن الوكيل يوكل غيره فيشتريها منه.

[الحيلة في نقل العهدة عن الوكيل]

٢٢٣٥. وإذا أراد الوكيل بالبيع أن تكون عهدة البيع على غيره فإنه يأمر غيره فيبيع أو يشتري والوكيل حاضر فيجوز فإنه تصير العهدة على الوكيل الثاني.

[الحيلة في وطأ المكاتبة]

٢٢٣٦. رجل أراد أن يكاتب جارية له ويطأها وهي مكاتبة فإنه يهبها لابن له صغير ثم يتزوجها ويكاتبها ويطأها بالنكاح.

[مطلب: حرة]

[أولاد أحرار من أمة غير أم ولد]

٢٢٣٧. ولو أراد أن يطأ أمته ولا تصير أم ولد فإنه يبيعها من ابن له صغير ثم يتزوجها فيكون أولاده أحراراً ولا تصير أم ولد.

[المخرج في يمن من حلف أن لا ينفق على امرأته]

٢٢٣٨. رجل حلف لا ينفق على امرأته شيئاً فاستأجرته امرأته كل شهر على أن يتجر لها فيكون كسبه لها فيأخذ وينفق على نفسها وعليه، فإن كان محترفاً فتستأجره على أن يخيط لها مشاهرة ويتقبل من الناس العمل كل شهر.

[المخرج من يمين من حلف لا يسكن هذه الدار]

٢٢٣٩. وإذا حلف الرجل: لا يسكن هذه الدار وهو ساكن فإن خرج وترك متاعه حنث، فإن شق عليه تحويل المتاع فإنه يبيع المتاع من غيره ويخرج بنفسه فلا يحنث.

<<  <   >  >>