للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذي يسمى الداري فلا بأس به.

٢١٣٥. وإذا صلى الرجل ومعه دراهم فيها تماثيل الملك فلا بأس به لأن هذا يقل ويصغر عن البصر.

٢١٣٦. وروى عن حذيفة أنه كان على خاتمه كركيان وبينهما شيء من ذكر الله عز وجل، وأبو موسى الأشعري كان على خاتمه صورة أسد رابض.

[لبس ثوب القز في الحرب]

٢١٣٧. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ـ رضي الله عنه ـ كل ثوب كله قز فإني أكره لبسه في الحرب وغيره. قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بأس في الحرب.

[ستر الحيطان باللبود]

٢١٣٨. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا بأس بأن يستر الرجل حيطان البيت باللبود ونحوها للحر والبرد، فأما للزينة فإنه يكره لأنه تشبيه بالكعبة.

[استعمال الديباج والذهب والفضة]

٢١٣٩. لا بأس بأن يكون في بيته سرير ديباج وفرش ديباج لا يقعد عليها ولا ينام وأواني الذهب والفضة للتجمل لا يشرب فيها.

[تزيين الدار]

[أسس الأخلاق الإسلامية]

٢١٤٠. ولو بنى داره بالجص وزينه بماء الذهب فلا بأس به، وتركه أفضل، ولا يكون حراماً.

٢١٤١. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أخذ بالتواضع وبعث إلى أمر آخرته فهو أحسن، وإن فعل لا يكون حراماً بعد أن يحرز نفسه من ثلاثة أشياء:

أن يكتسب من حرام.

<<  <   >  >>