٩١٤. ولو أعطى كل مسكين نصف صاع وثوباً أجزأه من اليمين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
[خمسة أصوع بين عشرة]
٩١٥. وروى ابن رستم عن محمد في رجل وضع خمسة أصوع بين عشرة ليقسموها فاستلبوها قَالَ: يجزئ عن مسكين واحد. قَالَ الْفَقِيْهُ: معناه أنه لا يعرف كم أخذ كل واحد منهم فاحتمل أن كل واحد منهم أخذ نصف صاع إلا واحداً منهم قد أخذ البقية فقد وقع اليقين أن واحداً منهم قد أخذ نصف صاع فصاعداً والبقية في شك فجاز مقدار لا يشك فيه وهو الواحد.
[أوصاف العبد في كفارة اليمين والظهار]
٩١٦. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل اعتق عبداً حلال الدم قد قضي بدمه ثم عفى عنه أو كان أبيض العينين ثم ذهب عنه البياض، أو كان مرتداً ثم أسلم فإنه لا يجزيه عن كفارة يمينه.
٩١٧. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لو ارتد عبد فاعتق عن ظهاره لم يجزه، وإن كانت أمة فارتدت فاعتقها عن ظهاره جاز.
٩١٨. وإن اعتق مريضاً كان في حال الموت لم يجزه، وإن كان يرجا ويخاف جاز. وإن امتد مرضه ولم يشتد أجزأه عن ظهاره.
٩١٩. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل اشترى عبداً حلال الدم فاعتقه في ظهاره: فإن مات قبل أن يقتل فقد جاز البيع وجاز العتق وإن قتل لا يجوز على ظهاره وولاؤه للمعتق في قياس قول أبي حنيفة، ويرجع بالثمن. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يرجع بالنقصان.