٧١٣. ولا بأس للمسلم أن يخالف إلى أرض الحرب للتجارة ما لم يحمل إليها سلاحاً أو كراعاً.
[بيع الصيد في الحرم]
٧١٤. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في دلال باع صيداً من دلال وهما في الحرم والصيد في الحل جاز بيعه، وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يجوز بيعه.
[اشتراط بعض الأوصاف في المبيع]
٧١٥. الحسن عن أبي حنيفة فيمن اشترى جارية على أنها حبلى فإذا هي ليست بحبلى فالبيع لازم وليس له أن يردها لأن الحبل في الجارية عيب. وروى هشام عن محمد قَالَ: إن كان المشتري بشرائه يريدها ظئراً فالبيع فاسد، وإن كان مبهماً فهو براء من العيب.
٧١٦. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى بازياً على أنه معلم صيود فالبيع فاسد.
٧١٧. وكذلك الكلب لأنه قد يصيد وقد لا يصيد.
٧١٨. وكذلك لو اشترى شاة على أنها حلوب. وروى في رواية أخرى أنه أجاز البيع.
٧١٩. ولو باع برذوناً على أنه هملاج فالبيع جائز، وهذه صناعة